وخيراً جزاك، ووفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
1/ غسل اليدين:
تغسل اليدين إلى الكوعين في فركة واحدة أو فركتين يعني في ثلاث ثواني على أقصى تقدير
أما إن كنت تقصدين اليدين إلى المرفقين، فيكفي ادخال اليد تحت الصنبور إن أمكن وجريان الماء عليها أو يكفي كذلك دلكها ببعض الماء
ولا يشترط اليقين في غسل أي عضو من أعضاء الوضوء، بل تكفي في ذلك غلبة الظن
قال الشاطبي في الاعتصام: "الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام."
وجاء في إعانة الطالبين: "ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن به."
2/ الإستنشاق:
يكفي يسير الماء للإستنشاق ولست مطالبةً بإيصاله لأعلى الخياشيم
ثم إن الإتيان بالمضمضة والإستنشاق هو مستحب لأنهما من سنن الوضوء عند المالكية والشافعية (غير واجب)
فإن حصل فيهما نقص أو نسيان، فلا يبطل الوضوء
3/ مسح الرأس:
أ/ يمكنك مسح الرأس، ثم تجديد الماء لمسح الأذنين
ب/ ويمكنك كذلك مسح مقدمة الرأس فقط
ذكر ابن قدامة في المغني : "قال الخَلَّالُ: العَمَلُ في مَذْهَبِ أحْمدَ أبى عبد اللَّه أنَّها إن مَسَحَتْ مُقَدَّمَ رَأْسِها أجْزَأَهَا. وقال مُهَنَّا: قال أحمدُ: أرْجُو أن تكونَ المرأةُ في مَسْحِ الرأسِ أَسْهَلَ. قلتُ له: ولِمَ؟ قال: كانت عائشةُ تَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِها."
ت/ كما يمكن كذلك مسح الرأس على الخمار إذا لبس على وضوء (لا على الشعر)
في فتاوى الطهارة سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ فأجاب: "المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن.
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح "
وجاء في "شرح منتهى الإرادات": "ويصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر"
ث/ مسح الأذنين:
مسح الأذنين سنة، ولا يبطل الوضوء بتركهما
قال ابن قدامة في المغني: "وَالْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ مَسْحِهِمَا مَعَ مَسْحِهِ, وَقَالَ الْخَلَّالُ: كُلُّهُمْ حَكَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَهُمَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ لِلرَّأْسِ. "
ج/ مسألة جفاف عضو من أعضاء الوضوء:
المقصد من ذلك عدم قطع الوضوء حتى ينشف عضو ثم يغسل العضو الموالي، ومثل هذا يخل بشرط الموالاة
أما من كان وضوؤه متتابعاً فلا يضره جفاف عضو من أعضاء الوضوء، بل ولا يضر حتى تنشيف الأعضاء عمداً أثناء الوضوء إذا كان الفاصل يسيراً
قال النووي في المجموع: "فَالتَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، لَا يَضُرُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِيهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا".
والموالاة: هي تتابع الوضوء ولا يكون الفاصل بين غسل الأعضاء طويلاً
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: "وقال بعض العلماء - وهي رواية عن أحمد - : إن العبرة بطول الفصل عرفا، لا بنشاف الأعضاء، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا"
ومثال عن ذلك: من ذهب ليفتح لشخص يطرق الباب أثناء وضوئه ثم رجع وواصل وضوؤه، فوضوؤه صحيح
اقرئي هذا للتذكير:
https://www.alkhabeer2.com/t12097-topic#113367